تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

خلاصة البحث :

الوجه الثاني على حجية مطلق الظن هو أنه إذا لم يؤخذ بالطرف المظنون يلزم الأخذ بالطرف الموهوم ، وهو ترجيح للمرجوح على الراجح ، وهو قبيح . ويرده : أنه من دون ضم مقدمات الانسداد لا يتمّ ، ومع ضمها يكون نفس دليل الانسداد الآتي في الوجه الرابع . والوجه الثالث على حجية مطلق الظن هو أنّا نعلم بتكاليف جزما ، والاحتياط لأجل العلم المذكور وإن كان واجبا بمقتضى القاعدة إلّا أنه لأجل نفي العسر والحرج يتحتم التبعيض في الاحتياط بفعله في المظنونات دون غيرها . ويردّه نفس ما تقدّم .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الوجه الثاني : إنه لو لم يؤخذ بالظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح . وفيه : أنه لا يلزم ذلك إلّا إذا كان الأخذ بأحد الطرفين لازما ، وكان الاحتياط بالجمع بينهما غير ممكن عقلا أو غير واجب شرعا ، ولا يتمّ هذا إلا بمقدمات الانسداد ، إذ من دونها يكون اللازم الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال . الوجه الثالث : ما عن السيد الطباطبائي قدّس سرّه من أنه لا ريب في وجود واجبات