تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
فلو لم يتمكن . . . : هذا تلخيص وإعادة لما سبق وإلّا فهو ليس بيانا لمطلب جديد . كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علو مقامه : هذه الجملة معترضة . والمراد أن الاصفهاني صرّح بأن مراده من السنّة ما يعمّ الأخبار . وإلّا فالاحتياط بنحو عرفت : يعني بالأخذ بالخبر المثبت فيما لم تقم حجة على النفي . علما تفصيلا : هذا ناظر إلى المتيقن الاعتبار في نفسه أو بالإضافة . وقوله : أو إجمالا ناظرا إلى الاحتياط . هذا مع أن مجال المنع . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني على الدليل الثالث ، وما قبله إشارة إلى الجواب الأوّل . وأما الإيراد عليه : هذا إشارة إلى إيراد الشيخ الأعظم . في الجملة : أي ليس إلى جميعها فإنه غير محتمل بل إليها في الجملة .

خلاصة البحث :

الدليل الثالث العقلي على حجية الخبر هو ضرورة لزوم الرجوع إلى السنّة الذي لازمه الرجوع إلى ما يقطع بصدوره أو اعتباره من الأخبار إن أمكن وإلّا فإلى ما يظن بصدوره أو اعتباره . وأجاب قدّس سرّه عنه بجوابين ، ثمّ ذكر جواب الشيخ الأعظم وناقشه .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الدليل الثالث العقلي : ما أفاده بعض المحققين بما ملخّصه أنّا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى السنّة كالكتاب إلى يوم القيامة ، فإن أمكن ذلك بنحو
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 260 | الشيخ محمد باقر الإيرواني