پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 255

پدیدآورندگان:

ص۲۵۵
الكفاية ضمن الطائفة المذكورة ، وهو يوجب انحلال ذلك العلم ، كما مرّ في الوجه الأوّل . اللهم إلّا أن يمنع عن ذلك ويدّعى عدم كونه بمقدار الكفاية أو يدّعى العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها فتأمل . 2 - إن مقتضاه العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون النافية . والأولى أن يورد عليه هكذا : إن مقتضاه هو الاحتياط بالعمل بالأخبار المثبتة إذا لم تقم حجة معتبرة على النفي من عموم أو إطلاق لا الحجية بنحو يكون مخصّصا أو مقيّدا ، وهكذا مقتضاه جواز العمل بالنافي بشرط أن لا تكون في مقابله حجة على الثبوت ولو كانت أصلا . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 255 | الشيخ محمد باقر الإيرواني