تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

توضيح المتن :

من غير ردّ ظاهر : هذا متمم للشرط الثاني وليس بيانا لشرط ثالث . فاللازم حينئذ إما الاحتياط أو العمل . . . : العبارة تشتمل على خلل واضح ، فإن الاحتياط يتحقّق بالعمل بكل خبر يدل على الجزئية أو الشرطية ، والمناسب على ما جاء في عبارة الرسائل هكذا : إما الاحتياط والعمل بكل خبر دلّ على الجزئية أو الشرطية وإما العمل بكل خبر يظن بصدوره إذا كان دالا على الجزئية أو الشرطية . قلت يمكن : لم يتقدّم أن قلت حتّى يعبّر بقلت ، والمناسب : ويردّه ونحو ذلك . بقدر الكفاية : أي يكفي ويفي بأجزاء الصلاة وشرائطها . وقوله : تلك الطائفة يعني أخبار الكتب المعتمدة . أو العلم باعتبار : أي إنه إما أن يدّعى العلم بصدور بعض أخبار الكتب المعتمدة أو يدّعى العلم بحجية بعضها وإن لم يعلم بصدوره ، فإن هذا مطلب غير مؤثر . وقوله : كذلك يعني بقدر الكفاية . وقوله : بينها يعني بين تلك الطائفة . ثمّ إن الوارد في عبارة المتن أو العلم باعتبار الطائفة كذلك بينها ، والمناسب : أو العلم باعتبار البعض كذلك بينها . وادّعي عدم . . . : المناسب : ويدّعى ، وهكذا في ادّعي البعدية . فتأمل : لعلّه إشارة إلى منع الدعوى المذكورة . بالمثبت منها : أي من الأخبار . أو يعمل . . . : عطف على يخصّص .