خلاصة البحث :
الدليل العقلي الثاني هو مركب من مقدمتين ويراد به إثبات حجية حصة خاصة من الأخبار ، وهي الواجدة لشرطين .
وأورد الشيخ الأعظم عليه بإيرادين ، والشيخ المصنف أجاب عن الإيراد الأوّل بجواب تراجع عنه ، وأما الإيراد الثاني فلم يرفضه بل أجرى تعديلا عليه .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الدليل العقلي الثاني :
ما ذكره في الوافية مستدلا به على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة كالكتب الأربعة بشرط عمل جمع به ، وهو أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيّما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة ونحوهما ، وجلّ أجزائها وشرائطها وموانعها تثبت بالأخبار بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بالخبر الواحد .
وأورد عليه :
1 - إن العلم الإجمالي بالأجزاء والشرائط حاصل بين جميع الأخبار لا خصوص المشروطة بما ذكر فاللازم إما الاحتياط بالعمل بكل ما دل على الجزئية أو الشرطية وإما العمل بخصوص ما يظن بصدوره مما يدلّ على الجزئية أو الشرطية .
وفيه : أنه يمكن أن يقال : إن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار إلّا أنه يعلم أيضا بصدور أو اعتبار بعض الأخبار بقدر