الكفاية ضمن الطائفة المذكورة ، وهو يوجب انحلال ذلك العلم ، كما مرّ في الوجه الأوّل .
اللهم إلّا أن يمنع عن ذلك ويدّعى عدم كونه بمقدار الكفاية أو يدّعى العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها فتأمل .
2 - إن مقتضاه العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون النافية .
والأولى أن يورد عليه هكذا : إن مقتضاه هو الاحتياط بالعمل بالأخبار المثبتة إذا لم تقم حجة معتبرة على النفي من عموم أو إطلاق لا الحجية بنحو يكون مخصّصا أو مقيّدا ، وهكذا مقتضاه جواز العمل بالنافي بشرط أن لا تكون في مقابله حجة على الثبوت ولو كانت أصلا .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 255
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٥٥