تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
المراد من تكذيبهم تكذيب الخمسين بعدم تطبيق الآثار التي تضرّ بذلك الواحد ولا تعود بالنفع إليهم . 2 - روي أن إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السّلام دفع أموالا إلى شخص أراد الخروج إلى اليمن للتجارة ولكنه استهلكها ولم يأت بشيء فعاتبه الإمام عليه السّلام وقال له : « أما بلغك أنه يشرب الخمر » فقال : يا أبت أني لم أره يشرب الخمر ، إنما سمعت الناس يقولون ، فقال : « يا بني إن اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه :
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم . . . » ، « 1 » فإن المراد من قوله : « فصدّقهم » تصديقهم الظاهري لا الواقعي المستلزم للحكم بفسق ذاك وإقامة الحد عليه بل نؤكّد التصديق الظاهري الذي يحصل بالاحتياط والتريّث .

توضيح المتن :

وقرنه بتصديقه تعالى : يعني الذي يدل على شدة محبوبية ومطلوبية تصديق المؤمنين . وثانيا أنه إنما : كلمة أنه إنما زائدة . ويظهر ذلك : أي يظهر إرادة التصديق الظاهري من تصديق النبي صلى اللّه عليه وآله للنمّام الذي لا يجتمع مع التصديق الواقعي للّه سبحانه إلّا بحمل تصديق النمّام على التصديق الظاهري . كما هو المراد : أي إن استعمال التصديق في التصديق الظاهري قد تحقّق في موردين . يا أبا محمّد : الصحيح يا محمّد ، كما هو الوارد في الرواية . وهكذا المراد بتصديق . . . : هذا هو المورد الثاني .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 299 / الحديث 1 .