تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
1 - ما دلّ على رجحان حفظ الحديث وكتابته . 2 - ما دلّ على الإرجاع إلى آحاد الرواة . 3 - ما دلّ على الترجيح بين الأخبار المتعارضة . 4 - ما دلّ على الإرجاع إلى عنوان رواة الأحاديث أو عنوان الثقاة . إلى غير ذلك من الطوائف المتعددة التي جمع كثير منها صاحب الوسائل في كتابه في أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء . ويمكن ملاحظة ذلك بشكل أجمل وأوسع في بداية كتاب جامع أحاديث الشيعة . ونلفت النظر إلى أن كل طائفة من هذه الطوائف تضمّ تحتها أحاديث متعددة ، فليس كل طائفة ينحصر مصداقها بفرد واحد بل لها أفراد متعددة . وقد يشكل على الاستدلال بالأخبار على حجية الأخبار بأنه يشتمل على دور واضح ، إذ قبل أن تثبت حجية الخبر في الجملة كيف يستدلّ به على حجيته . وإذا قيل : إن الأخبار التي يراد الاستدلال بها هي أخبار متواترة ، فبالأخبار المتواترة يراد الاستدلال على حجية الأخبار الآحاد ، ومعه فلا دور . قلنا : إن التواتر إما لفظي أو معنوي ، فإن اللفظ متى ما كان واحدا فالتواتر لفظي ، ومتى ما كان المعنى واحدا فالتواتر معنوي ، وفي المقام حيث لا يوجد لفظ واحد بين أفراد الطوائف كما لا يوجد معنى واحد ، بل معنى كل حديث يختلف عن الآخر فالتواتر ليس لفظيا ولا معنويا . إلّا أنه رغم كل هذا يمكن الدفاع وإثبات التواتر بنحو ثالث ، وذلك بأن ندّعي ثبوت التواتر الإجمالي ، « 1 » بمعنى أنه لكثرة مصاديق
هامش
( 1 ) هذه هي المرة الثانية التي تمرّ علينا فكرة التواتر الإجمالي في كلمات الشيخ الخراساني .