تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

خلاصة البحث :

استدل بآية الأذن باعتبار ذيلها وأجاب قدّس سرّه بجوابين ، واستشهد على استعمال التصديق في التصديق الظاهري بموردين .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ومنها آية الاذن
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
حيث مدح صلى اللّه عليه وآله على تصديقه للمؤمنين . وفيه : 1 - إنه مدح بأنه اذن ، أي سريع القطع لا الأخذ بقول الغير تعبّدا . 2 - المراد بتصديق المؤمنين ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضرّ غيرهم لا ترتيب جميع الآثار كما هو المطلوب في باب حجية الخبر . والقرينة على ذلك أن تصديقه للنمّام ليس إلّا بهذا المعنى وإلّا فلا يجتمع مع تصديق اللّه تعالى بأنه نمّه . وقد استعمل التصديق بهذا المعنى في موردين : أ - قوله عليه السّلام : « يا محمّد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا وقال : لم أقله فصدّقه وكذّبهم » ، فإن المراد تصديقه بما ينفعه ولا يضرهم وتكذيبهم فيما يضره ولا ينفعهم وإلّا فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب الخمسين . ب - قصة إسماعيل ، فإن المراد بتصديق المؤمنين هو ذلك . * * *