تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
قوله قدّس سرّه : « فصل في الأخبار التي . . . ، إلى قوله : إن قلت : يكفي في الردع . . . » . « 1 »

تلخيص لما تقدّم :

اتّضح من خلال ما تقدّم أن الشيخ المصنف قد استدل من الكتاب الكريم بخمس آيات ، واتضح أن الآية الأولى - النبأ - تامة الدلالة لأن إشكال كون القضية مسوقة لبيان تحقّق الموضوع مندفع ، وهكذا إشكال المعارضة بعموم التعليل ، كما أن الإشكال بعدم الشمول للخبر مع الواسطة مندفع أيضا . « 2 » وأما الآية الثانية وما بعدها من الآيات الأربع فقد ناقش في جميعها .

الدليل من السنّة الشريفة :

ذكرنا فيما سبق أن الخبر الواحد قد يستدل على حجيته بالأدلة الأربعة : الكتاب الكريم ، والسنّة الشريفة ، والإجماع ، والعقل . أما الكتاب الكريم فقد استدل منه بخمس آيات اتّضح تمامية الاستدلال بالأولى منها فقط دون البقية ، وإلى هنا ينتهي الحديث عن الاستدلال بالكتاب الكريم . وأما السنّة الشريفة فقد استدل منها بمجموعة من الأخبار ، من قبيل :
هامش
( 1 ) الدرس 281 : ( 5 / ربيع الأوّل / 1427 ه ) . ( 2 ) ولكن تمامية الاستدلال بآية النبأ موقوف على ثبوت المفهوم للشرط ، وقد تقدّم في بحث المفاهيم إنكار ثبوته فلاحظ .