ثمّ إنه أشكل أيضا بأن الآية تدل على حجية الإنذار لا حجية الخبر بما هو خبر ، وشأن الراوي ليس إلّا الإخبار دون التخويف والإنذار وإنما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد والمقلّد .
ويردّه : أنه لا شبهة في أنه يصحّ من الرواة التخويف في مقام الإبلاغ فإذا ثبتت حجية نقله في الحال المذكور ثبتت حجيته في حال عدم ذلك أيضا لعدم الفصل بينهما جزما .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 213
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢١٣