تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
2 - إن النفر أمر واجب بقرينة كلمة فلو لا التي تدل على التحضيض ، يعني الطلب بشدة ، وإذا كان النفر واجبا فسوف يثبت وجوب الإنذار لأنه غاية للنفر ، وغاية الواجب واجبة أيضا ، وإذا كان الإنذار واجبا فيثبت بذلك وجوب الحذر ، إذ كيف يكون الإنذار واجبا من دون أن يكون الحذر واجبا ؟ إنه أمر غير ممكن ، لأن لازمه اللغوية ، إذ من اللغو الواضح أن يقال للأشخاص المتفقهين : يجب عليكم أنتم أن تنذروا الناس ولكن ليس على الناس أن يحذروا . 3 - إن الحذر قد جعل في الآية الكريمة غاية للإنذار الذي هو واجب حسبما تقدّم ، وحيث إن غاية الواجب واجبة فيلزم من وجوب الإنذار وجوب غايته .

توضيح المتن :

للإشكال في خصوص الوسائط : يعني غير خبر الكليني ، هذا في مثالنا ، أو في غير خبر المفيد ، وذلك في مثاله قدّس سرّه . وذلك لأنه إذا كان خبر العدل . . . : هذا هو الردّ على الإشكال الثاني ، أي ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال في خصوص الوسائط وذلك لأنه إذا كان خبر العدل . . . والمراد من خبر العدل خبر الصفار في المثال الذي ذكره . والمراد من قوله : عند إخبار العدل به عند إخبار المفيد بإخبار الصفار . كسائر ذوات الآثار . . . : المناسب : كسائر الموضوعات ذوات الآثار . لما عرفت من شمول . . . : أي لما عرفت من شمول مثل الآية لخبر المفيد - يعني بأحد الوجوه الثلاثة - الحاكي لإخبار الصفار .