تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
يخالف المصطلح ، والمناسب هكذا : إذا لم يكن وجوب التصديق بلحاظ طبيعي الأثر بل بلحاظ أفراده . إلى أفراده : المناسب : إلى أفرادها . يسري إليه : أي وأما إذا كان وجوب التصديق بلحاظ طبيعي الأثر فهو يسري إلى وجوب التصديق نفسه سراية حكم الطبيعي إلى أفراده . في هذا الأثر : متعلّق بتحقّق . وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظة : المناسب ملحوظا بدل ملحوضة . وإلى عدم القول بالفصل : عطف على إلى القطع . . . وهو إشارة الجواب الثالث ، وقوله : هذا مضافا . . . إشارة إلى الجواب الثاني ، وما قبله إشارة إلى الجواب الأوّل . لدى الأخبار : يمكن الاستغناء عن هذه العبارة إلى النهاية . وهو خبر العدل : هذا تفسير للموضوع الذي صار أثره الشرعي وجوب التصديق . ولو بنفس الحكم . . . : أي صار أثره الشرعي وجوب التصديق ولو بنفس وجوب التصديق الثابت بالآية . فافهم : تقدّم وجهه .

خلاصة البحث :

أشكل على جميع أدلة الحجية بأنها لا تشمل الإخبار مع الوسائط بإشكالين ، أوّلهما : أنه يلزم اتحاد الحكم وموضوعه . وأجاب عنه بثلاثة أجوبة .