تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

والجواب : أما عن الآيات فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقها هو النهي عن اتّباع الظن في باب العقائد لا ما يعمّ الفروع الشرعية . ولو سلّم إطلاقها فهو قابل للتقييد بما يأتي من أدلة اعتبار أخبار الآحاد . وأما عن الروايات فبأنها أخبار آحاد . لا يقال : هي متواترة إجمالا للعلم بصدور بعضها . فإنه يقال : هي كذلك لكنها لا تفيد إلّا فيما توافقت عليه ، وهو عدم حجية المخالف ، وهو لا يفيد في إثبات السلب الكلي ولا يضرّ مدّعانا ، بل لا محيص عنه في مقام المعارضة . وأما عن الإجماع فالمحصّل منه غير حاصل ، والمنقول غير قابل للاستدلال به ، خصوصا في مسألتنا كما يظهر وجهه للمتأمل ، مع أنه معارض بمثله وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 181 | الشيخ محمد باقر الإيرواني