تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
حجية الخبر الواحد ، وموهون بذهاب المشهور إلى العمل بالخبر الواحد ، فهو معارض بنقل الشيخ وموهون بالشهرة المحقّقة على خلافه .

توضيح المتن :

من إطلاقاتها : المناسب : إطلاقها . ولو سلّم عمومها لها : أي للفروع الشرعية . ثمّ إن المناسب : ولو سلّم إطلاقها لها ، ولكن المقصود هنا من العموم والإطلاق واحد على خلاف الاصطلاح . إلّا أنها لا تفيد . . . : أي إن التواتر الإجمالي لا ينفع إلّا بملاحظة المقدار المتيقن الذي تتفق عليه . والالتزام به ليس بضائر : أي لا يضرّ بالإيجاب الجزئي الذي هو مدّعانا . بل لا محيص عنه في مقام المعارضة : أي إنه عند تعارض طوائف الأخبار فلا إشكال في أن الفقيه يطرح الخبر المخالف للكتاب الكريم ويأخذ بالموافق فقط .

خلاصة البحث :

إن الآيات الكريمة مردودة بأنها مختصّة بباب العقائد ، مضافا إلى أنها قابلة للتقييد . وأما الروايات فهي آحاد فلا يمكن التمسّك بها لإثبات عدم حجية الآحاد للزوم محذور المصادرة . نعم يمكن دعوى تواترها الإجمالي ولكن المقدار المتفق عليه - وهو عدم حجية المخالف - لا ينفع السيد ولا يضرّنا . وأما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل ، والمنقول مردود بوجوه ثلاثة .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 180 | الشيخ محمد باقر الإيرواني