حجية الخبر الواحد ، وموهون بذهاب المشهور إلى العمل بالخبر الواحد ، فهو معارض بنقل الشيخ وموهون بالشهرة المحقّقة على خلافه .
توضيح المتن :
من إطلاقاتها : المناسب : إطلاقها .
ولو سلّم عمومها لها : أي للفروع الشرعية . ثمّ إن المناسب : ولو سلّم إطلاقها لها ، ولكن المقصود هنا من العموم والإطلاق واحد على خلاف الاصطلاح .
إلّا أنها لا تفيد . . . : أي إن التواتر الإجمالي لا ينفع إلّا بملاحظة المقدار المتيقن الذي تتفق عليه .
والالتزام به ليس بضائر : أي لا يضرّ بالإيجاب الجزئي الذي هو مدّعانا .
بل لا محيص عنه في مقام المعارضة : أي إنه عند تعارض طوائف الأخبار فلا إشكال في أن الفقيه يطرح الخبر المخالف للكتاب الكريم ويأخذ بالموافق فقط .
خلاصة البحث :
إن الآيات الكريمة مردودة بأنها مختصّة بباب العقائد ، مضافا إلى أنها قابلة للتقييد .
وأما الروايات فهي آحاد فلا يمكن التمسّك بها لإثبات عدم حجية الآحاد للزوم محذور المصادرة .
نعم يمكن دعوى تواترها الإجمالي ولكن المقدار المتفق عليه - وهو عدم حجية المخالف - لا ينفع السيد ولا يضرّنا .
وأما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل ، والمنقول مردود بوجوه ثلاثة .