تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
، « 1 »
إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
، « 2 » والخبر كما هو واضح لا يفيد العلم بل الظن فيكون اتّباعه منهيا عنه . 2 - التمسّك بالروايات الدالة على لزوم رفض كل خبر لا يعلم بصدوره من أهل البيت عليهم السّلام أو لا يكون موافقا للكتاب الكريم وما شاكل ذلك من التعابير ، ولازم هذا أن لا يكون الخبر الواحد حجة ، حيث لا نعلم بصدوره منهم عليهم السّلام ، كما أنه قد لا يكون عليه شاهد من كتاب اللّه سبحانه . 3 - الإجماع المدّعى من قبل السيد المرتضى على عدم عمل الإمامية بخبر الواحد وأن ذلك شعار لهم كعدم عملهم بالقياس .

توضيح المتن :

في الجملة : أي المقصود إثبات حجيته بنحو الموجبة الجزئية في مقابل السّلب الكلي الذي يدعيه السيد المرتضى ، فنحن لا نريد أن ندعي أن كل خبر حجة بما في ذلك خبر الفاسق أو الذي أعرض عنه المشهور ، بل ندعي حجيته في الجملة وبنحو القضية المهملة . بالخصوص : أي من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق أعني دليل الانسداد . وقد عرفت في أوّل الكتاب : يعني في بداية الجزء الأوّل من الكفاية . وتعرّض قدّس سرّه أيضا في أوّل الكتاب إلى إشكال لزوم خروج مبحث حجية الخبر من علم الأصول . وإن اشتهر في ألسنة الفحول : كصاحب الفصول وصاحب القوانين .
هامش
( 1 ) يونس : 66 . ( 2 ) الجاثية : 24 .