وأما كون المنشأ العلم بدخول الإمام عليه السّلام بشخصه أو العلم برأيه للملازمة العادية فقليل في الإجماعات المتداولة بل لا يكاد يتّفق العلم بدخوله عليه السّلام في زمان الغيبة وإن احتمل تشرّف الأوحدي بخدمته .
وعليه فلا يجدي نقل الإجماع إلّا من ناحية نقل السبب بالبيان المتقدّم .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 154
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٥٤