تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وأما من جهة نقل السبب فهو . . . : كان من المناسب الإحالة على ما سبق وعدم التطويل من دون داع . ثمّ إنه لا داعي إلى التعقيد المذكور ، والمناسب : وأما من جهة نقل السبب فيثبت به ما يدل عليه اللفظ . وكان بالإمكان حذف بعض الألفاظ الزائدة ، أي هكذا : وأما من جهة نقل السبب فهو حجة بالنسبة إلى مقدار من الأقوال . فلو ضمّ . . . : يقرأ بنحو المبني للمجهول ، ونائب الفاعل قوله : مقدار . مما حصّله : المناسب : ما حصّله . كان المجموع كالمحصّل : أي في الحجية . كما إذا كان كله منقولا : لأن النتيجة تتبع أخسّ المقدمتين . ولا أدري ما الحاجة إلى التنبيه على ما ذكر . ولا تفاوت . . . : هذا دفع للإشكال الذي أشرنا إليه . وقوله : تمامه يعني تمام السبب . الأوّل أنه قد مرّ . . . : الغرض إبطال الطرق الخمس . ومضمون ذلك قد تقدّم ولا حاجة إلى التكرار . أو اتفاقا : عطف على عقلا .

خلاصة البحث :

إن نقل الإجماع بعد ما لم يكن حجة من ناحية المسبّب فيمكن أن يكون حجة من ناحية السبب بعد تجميع الخصوصيات بالمقدار الذي يوجب القطع برأي الإمام عليه السّلام . وعليه فنقل الإجماع حجة من ناحية نقل المسبّب إذا كان المنقول