تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
إن قاعدة اللطف لا يمكن تطبيقها لتحصيل القطع بموافقة الإمام عليه السّلام ، إذ كما أن ظهوره عليه السّلام والتقاءه بنا لطف - أي يقرّبنا نحو الطاعة ويبعّدنا عن المعصية - ولكن حتما يوجد مانع يمنع من ظهوره عليه السّلام فكذلك يحتمل أن نفس المانع المذكور يمنع من إعمال الإمام عليه السّلام اللطف بإلقاء الخلاف . وأما الملازمة الاتفاقية من باب الحدس فيمكن أن يقال : إنه من مجرد اتفاق جماعة لا يحصل عادة قطع برأي الإمام عليه السّلام . وأما طريقة السيد المرتضى فهي عادة غير متحقّقة في الإجماعات المتداولة . وأما الملازمة العادية فهي تحتاج إلى اتفاق جميع الأعلام في جميع الأعصار ، وتحقّق مثل هذا نادر وبعيد . وأما التشرّف بلقاء الإمام عليه السّلام فهو احتمال ضعيف . وبهذا يتّضح أن الإجماع ليس حجة من ناحية استكشاف رأي الإمام عليه السّلام لأنه يحتاج إلى طرق خمس ، كلها باطلة . « 1 » ولكن هذا لا يعني عدم حجية الإجماع من ناحية السبب بل هو حجة فيما إذا اجتمعت خصوصيات توجب القطع برأي الإمام عليه السّلام .

توضيح المتن :

فلا بدّ في الإجماعات المنقولة . . . : أي بعد ما لم يكن نقل الإجماع حجة من ناحية المسبّب - لوجود الأمارة على الحدس - فلا بدّ من ملاحظة حجيته من ناحية السبب .
هامش
( 1 ) بهذا اتّضح حال الإجماع المحصّل ، فهو ليس حجة ولا يمكن استكشاف رأي الإمام عليه السّلام من خلاله لأن جميع الطرق الخمس قابلة للتأمل والمناقشة .