والتسليم له . . . : عطف تفسير . وكلمة انقيادا عطف على اعتقادا .
بحيث كان له . . . : أي للتكليف .
والجنان : بفتح الجيم ، وهو عطف تفسير على القلب .
بعد استحقاق العبد الممتثل : أي عملا .
وإن كان ذلك يوجب تنقيصه : أي وإن كان ذلك يوجب نقصا في كمال العبودية والإيمان إلّا أن ذلك شيء واستحقاق العقاب شيء آخر .
لو كان المكلف متمكنا منها : أي في غير الدوران بين المحذورين .
ولو فيما لا تجب عليه الموفقة . . . : كان بإمكانه بدل هذا التطويل أن يعبر هكذا : ولو في مورد دوران الأمر بين المحذورين الذي لا تمكن فيه الموافقة العملية القطعية ولا المخالفة القطعية العملية .
كذلك : أي عملا . وقولا أيضا أي كما لا تجب الموافقة القطعية العملية .
لامتناعهما : أي إنما لا تجب هذه ولا تحرم تلك لأجل عدم إمكان هذه وتلك .
للتمكن . . . : تعليل لقوله : تجب ولو فيما لا تجب عليه . . .
حينئذ ممكنة : أي حين الدوران بين المحذورين .
ولما وجب عليه الالتزام . . . : أي لم يجب عليه الالتزام بالوجوب ولا بالحرمة .
عقلا : الأنسب : فإن المحذور عقلا في الالتزام بضد التكليف ليس بأقل من محذور عدم الالتزام بالتكليف رأسا .
ثمّ إن الأنسب حذف كلمة ( بداهة ) ، إذ لا حاجة للجمع بينها وبين ( عقلا ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 618
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦١٨