تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
والتسليم له . . . : عطف تفسير . وكلمة انقيادا عطف على اعتقادا . بحيث كان له . . . : أي للتكليف . والجنان : بفتح الجيم ، وهو عطف تفسير على القلب . بعد استحقاق العبد الممتثل : أي عملا . وإن كان ذلك يوجب تنقيصه : أي وإن كان ذلك يوجب نقصا في كمال العبودية والإيمان إلّا أن ذلك شيء واستحقاق العقاب شيء آخر . لو كان المكلف متمكنا منها : أي في غير الدوران بين المحذورين . ولو فيما لا تجب عليه الموفقة . . . : كان بإمكانه بدل هذا التطويل أن يعبر هكذا : ولو في مورد دوران الأمر بين المحذورين الذي لا تمكن فيه الموافقة العملية القطعية ولا المخالفة القطعية العملية . كذلك : أي عملا . وقولا أيضا أي كما لا تجب الموافقة القطعية العملية . لامتناعهما : أي إنما لا تجب هذه ولا تحرم تلك لأجل عدم إمكان هذه وتلك . للتمكن . . . : تعليل لقوله : تجب ولو فيما لا تجب عليه . . . حينئذ ممكنة : أي حين الدوران بين المحذورين . ولما وجب عليه الالتزام . . . : أي لم يجب عليه الالتزام بالوجوب ولا بالحرمة . عقلا : الأنسب : فإن المحذور عقلا في الالتزام بضد التكليف ليس بأقل من محذور عدم الالتزام بالتكليف رأسا . ثمّ إن الأنسب حذف كلمة ( بداهة ) ، إذ لا حاجة للجمع بينها وبين ( عقلا ) .