إن قلت : إذا كان الحكم المتعلّق به الظن فعليا أيضا فلا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين .
قلت : يمكن الالتزام بكون الحكم الواقعي فعليا ، بمعنى أنه لا إرادة ولا كراهة على طبقه ولكنه لو تعلّق القطع به على ما هو عليه من الحال لتنجّز .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 613
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦١٣