على ما سيأتي من التحقيق . . . : أي لا بأس باجتماع . . . على ما سيأتي توضيحه في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية .
خلاصة البحث :
أخذ القطع في موضوع الحكم نفسه أو مثله أو ضده لا يجوز ، ويجوز لو أخذ العلم بمرتبة في موضوع المرتبة الأخرى .
وأخذ الظن لا يجوز في موضوع الحكم نفسه لمحذور الدور أيضا ، ولكن يجوز بلحاظ المثل أو الضد لكون أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا .
والإشكال بلزوم الظن باجتماع حكمين فعليين متماثلين أو متضادين مدفوع بأن الواقعي هو فعلي بالمعنى المتوسط بين الفعلية المحضة والإنشائية المحضة ، ومعه فلا يلزم اجتماع إرادتين أو كراهتين أو إرادة وكراهة .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الأمر الرابع : أخذ القطع أو الظن في موضوع الحكم :
لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه للزوم الدور ، ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ، ولا ضده للزوم اجتماع الضدين .
نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده .
وأما الظن بالحكم فهو وإن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس الحكم المظنون إلّا أنه لمّا كانت مرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه كان جعل آخر في مورده مثلا أو ضدا أمرا ممكنا .