قوله قدّس سرّه :
« الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع . . . ، إلى قوله : الأمر الخامس » . « 1 »
[ الأمر الرابع ] أخذ القطع أو الظن بالحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده :
في هذا البحث توجد أسئلة ثلاثة نطرحها كما يلي :
1 - هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه كأن يقول المولى : إن قطعت بوجوب القصر على المسافر مثلا فآنذاك يجب عليك القصر ، فيكون وجوب القصر منوطا بالعلم بنفس الوجوب ؟
2 - هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل للحكم المقطوع ، كأن يقول المولى : إن قطعت بوجوب القصر فآنذاك يثبت وجوب آخر للقصر ؟
3 - هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد للحكم المقطوع ، كأن يقول المولى : إن قطعت بوجوب القصر فآنذاك تثبت عليك حرمة القصر ؟
هذه أسئلة ثلاثة ناظرة إلى حالة القطع . ونفس هذه الأسئلة يمكن طرحها في حالة الظن ، وذلك كما يلي :
1 - هل يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه ، كأن يقول المولى :
إن ظننت بوجوب القصر من إخبار الثقة مثلا فآنذاك يجب عليك القصر ؟
هامش
( 1 ) الدرس 254 و 255 : ( 3 و 13 / ذي الحجة / 1426 ه ) .