تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
قوله قدّس سرّه : « الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع . . . ، إلى قوله : الأمر الخامس » . « 1 »

[ الأمر الرابع ] أخذ القطع أو الظن بالحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده :

في هذا البحث توجد أسئلة ثلاثة نطرحها كما يلي : 1 - هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه كأن يقول المولى : إن قطعت بوجوب القصر على المسافر مثلا فآنذاك يجب عليك القصر ، فيكون وجوب القصر منوطا بالعلم بنفس الوجوب ؟ 2 - هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل للحكم المقطوع ، كأن يقول المولى : إن قطعت بوجوب القصر فآنذاك يثبت وجوب آخر للقصر ؟ 3 - هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد للحكم المقطوع ، كأن يقول المولى : إن قطعت بوجوب القصر فآنذاك تثبت عليك حرمة القصر ؟ هذه أسئلة ثلاثة ناظرة إلى حالة القطع . ونفس هذه الأسئلة يمكن طرحها في حالة الظن ، وذلك كما يلي : 1 - هل يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه ، كأن يقول المولى : إن ظننت بوجوب القصر من إخبار الثقة مثلا فآنذاك يجب عليك القصر ؟
هامش
( 1 ) الدرس 254 و 255 : ( 3 و 13 / ذي الحجة / 1426 ه ) .