تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
لا يخلو من تكلّف . . . : هذا خبر لقوله : وما ذكرنا في الحاشية . ثمّ إن التكلّف إشارة إلى منع الملازمة العرفية ، أي إنه لم يثبت أن العرف يرى الملازمة بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وبين تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع . وقوله : بل تعسّف إشارة إلى محذور الدور . أي إن العرف لم يثبت أنه يرى الملازمة المذكورة بل لا يمكن أن يراها لأن لازمها الدور . جزء الموضوع أو قيده : الأوّل إشارة إلى حالة كون القطع جزء الموضوع ، والجزء الآخر الواقع ، والثاني إشارة إلى حالة كون القطع تمام الموضوع ، حيث يكون الواقع قيدا للقطع ، إذ القطع لا يمكن تحقّقه من دون متعلّق يتعلّق به ويكون ذلك المتعلّق قيدا للقطع الذي هو تمام الموضوع . بما هو كذلك : في مقابل ما إذا كان يترتّب عليه أثر آخر يكون تمام الموضوع بلحاظه ، والمقصود أن تنزيل الجزء بما هو جزء لا يصح إلّا إذا كان الجزء الثاني محرزا ، أما تنزيله بما هو تمام الموضوع لأثر آخر فلا إشكال بلحاظه وهو خارج عن محل الكلام . جزء الموضوع أو ذاته : اللّف والنشر مرتّب . وقوله : أو ذاته أي ذات الموضوع ، فإنه في حالة كون الواقع قيدا للموضوع يكون القطع ذات الموضوع وتمامه . فلا يكاد يكون . . . : أي إنه بناء على هذا لا يكاد يكون . . . فيما لم يكن محرزا حقيقة : ولك أن تقول : إن لم يفترض أنه محرّز بالوجدان . وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما : الواو استينافية . أي وفي حالة عدم
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 597 | الشيخ محمد باقر الإيرواني