توضيح المتن :
بأدلتها أيضا : أي كما أن دليل حجية الأمارة لا يدل على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة كذلك دليل حجية الأصول لا يدل على قيامها مقام القطع بما في ذلك القطع الطريقي المحض .
ونؤكّد : أن دليل حجية الأمارة لم يستفد منه قيامها مقام القطع الموضوعي ، وأما قيامها مقام القطع الطريقي المحض فقد استفدنا ذلك منه ، وهذا بخلافه في الأصول العملية ، فإن دليلها لا يدل على قيامها مقام القطع بما في ذلك القطع الطريقي المحض في منجزيته ومعذريته .
من قيام المقام : بضم الميم ، والمراد منه الأصول العملية .
وقوله : ترتيب ما له ، أي ما للقطع .
وعطف الأحكام على الآثار تفسيري ، والمراد منها المنجّزيّة والمعذّريّة .
والتقدير : إن المراد من قيام شيء مقام القطع ترتيب المنجّزيّة والمعذّريّة عليه .
والمناسب إضافة كلمة عليه ، أي هكذا : ترتيب ما له من الآثار والأحكام عليه من تنجيز . . .
ثمّ إن المراد من كلمة وغيره الإشارة إلى المعذّريّة ، وكان المناسب إبدالها بذلك ، أي هكذا : من المنجّزيّة والمعذّريّة .
وهي ليست : أي والحال أن الأصول العملية ليست إلّا . . .
شرعا : يعني البراءة الشرعية المستندة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
وكان المناسب حذف قيد ( شرعا أو عقلا ) فإنه توضيح زائد لا حاجة إليه الآن .
لا يقال إن الاحتياط : أي أصل الاحتياط لا بأس بقيامه مقام القطع في إثبات تنجيز التكليف به لو فرض وجود تكليف في الواقع .