تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤

توضيح المتن :

ومنه قد انقدح . . . : أي من البيان المتقدّم لإثبات عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي . أو قيام دليل . . . : المناسب الواو بدل أو ، كما هو المذكور في متن حاشية الرشتي . ودخله في الموضوع كدخله : أي دخل ذلك الشيء في الموضوع كدخل القطع . وتوهم كفاية . . . : المتوهّم هو الشيخ الأعظم في الرسائل . الدال على إلغاء احتمال خلافه : أي المخالف لذلك الطريق والشيء . يكفي إلّا : المناسب : يفي إلّا . . . ولحاظهما في أحدهما : الواو استينافية . وفي كونه بمنزلته : عطف على في حجيته وتنزيله . ما بمفهومه . . . : الأنسب : نعم لو كان في البين مفهوم جامع بينهما . وضمير بينهما يرجع إلى التنزيلين . والمفروض أنه ليس : كلمة ليس اسم لا فعل ماض ناقص ، فإن مصطلح ليس يقابل مصطلح أيس ، وهما مصطلحان ربما ينسبان إلى الكندي الفيلسوف المعروف .
هامش
2 - إن دليل حجية الأمارات عادة ليس دليلا لفظيا كي يتمسك بإطلاقه وإنما هو السيرة التي لا معنى فيها للتمسك بالإطلاق بل يلزم الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو التنزيل بلحاظ المنجّزيّة والمعذّريّة فقط . 3 - إن تقسيم القطع الموضوعي إلى الأقسام الأربعة مجرد افتراضات علمية لا واقع عملي لها ، فيصعب علينا تحصيل أمثلة واقعية للأقسام الأربعة .