فلا يكون دليلا . . . : أي فلا يكون دليل حجية الأمارة .
في صورتي إصابته وخطأه بناء على استحقاق المتجرّي : هذه العبارة بكاملها لا حاجة إلى ذكرها .
ثمّ إن قوله : بناء على استحقاق المتجرّي يرجع إلى صورة خطأ القطع .
لا يقال على هذا : أي بناء على عدم إمكان الجمع بين التنزيلين .
وقوله : لا يكون أي دليل حجية الأمارة .
في كونه دليلا على حجيته : أي على طريقيته . وفي التعبير مسامحة واضحة .
فتأمل في المقام فإنه دقيق . . . : بل لا حاجة إلى التأمل بعد ما كان البحث أقرب إلى العلمي منه إلى العملي .
وبه قوامه : عطف على سابقه .
إلّا مقام ما ليس مأخوذا في الموضوع أصلا : الأنسب : إلّا مقام القطع الطريقي المحض .
خلاصة البحث :
إن دليل حجية الأمارة قاصر عن إفادة تنزيلها منزلة القطع الموضوعي الطريقي ، ولا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات عموم التنزيل بعد عدم إمكان الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، ويلزم الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو التنزيل باللحاظ الآلي .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ولهذه النكتة نفسها يتضح عدم قيامها مقام القطع الموضوعي