تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
فلا يكون دليلا . . . : أي فلا يكون دليل حجية الأمارة . في صورتي إصابته وخطأه بناء على استحقاق المتجرّي : هذه العبارة بكاملها لا حاجة إلى ذكرها . ثمّ إن قوله : بناء على استحقاق المتجرّي يرجع إلى صورة خطأ القطع . لا يقال على هذا : أي بناء على عدم إمكان الجمع بين التنزيلين . وقوله : لا يكون أي دليل حجية الأمارة . في كونه دليلا على حجيته : أي على طريقيته . وفي التعبير مسامحة واضحة . فتأمل في المقام فإنه دقيق . . . : بل لا حاجة إلى التأمل بعد ما كان البحث أقرب إلى العلمي منه إلى العملي . وبه قوامه : عطف على سابقه . إلّا مقام ما ليس مأخوذا في الموضوع أصلا : الأنسب : إلّا مقام القطع الطريقي المحض .

خلاصة البحث :

إن دليل حجية الأمارة قاصر عن إفادة تنزيلها منزلة القطع الموضوعي الطريقي ، ولا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات عموم التنزيل بعد عدم إمكان الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، ويلزم الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو التنزيل باللحاظ الآلي .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ولهذه النكتة نفسها يتضح عدم قيامها مقام القطع الموضوعي
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 585 | الشيخ محمد باقر الإيرواني