تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
بدليل حجيتها واعتبارها : كما لو فرض أنه يقول : الأمارة كالقطع أو نحو ذلك . مقام هذا القسم : أي الطريقي المحض . على نحو الصفتية : سواء أكان بنحو تمام الموضوع أم جزئه . ترتيب ما للقطع بما هو حجة : أي إن المستفاد من دليل الحجية هذا المقدار لا أكثر . ثمّ إن آثار القطع بما هو حجة هي عبارة عن المنجزيّة والمعذريّة ، وأما آثاره بما هو صفة فهو مثل وجوب التصدّق أو جواز الشهادة .

خلاصة البحث :

القطع الموضوعي ينقسم إلى أربعة أقسام ، فإذا ضمت إلى القطع الطريقي المحض صارت خمسة . ودليل حجية الأمارة يدل على قيامها مقام القطع الطريقي المحض بلحاظ المنجزيّة والمعذريّة ، وأما قيامها مقام القطع الصفتي فلا يستفاد ذلك منه بل لا بدّ وأن يدل عليه دليل آخر .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الأمر الثالث : أقسام القطع : قد عرفت أن القطع يوجب استحقاق المدح والثواب أو الذم والعقاب . هذا إذا لم يؤخذ في موضوع حكم ، وقد يؤخذ ، كما لو ورد إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا ، تارة بنحو تمام الموضوع - بأن يكون القطع ولو مخطئا موجبا لذلك - وأخرى بنحو جزءه ، بأن يكون القطع المصيب موجبا لذلك .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 579 | الشيخ محمد باقر الإيرواني