يخالف متعلقه . . . : أي وأما أخذه فيما يماثله أو يضاده فيأتي في الأمر الرابع .
تارة بنحو . . . : أي أن أخذ القطع في الحكم المخالف تارة يكون بنحو . . .
جزءه وقيده : الظاهر أن العطف تفسيري .
القطع به : أي بالوجوب .
في خصوص ما أصاب : أي في خصوص حالة الإصابة .
وآخر بما . . . : أي وطورا آخر .
أو المقطوع به : عرفت أن القطع صفة للقاطع وليس للمقطوع به ، وإذا وصف به فهو بنحو المسامحة .
أن يؤخذ فيه : أي في موضوع الحكم .
وحالة مخصوصة : عطف تفسير .
أو اعتبار خصوصية أخرى فيه : ككونه حاصلا من سبب معيّن . وضمير ( فيه ) يرجع إلى الموضوع ، وضمير ( معها ) يرجع إلى الصفة الخاصة .
مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا : أي فتكون الأقسام خمسة .
ثمّ لا ريب في قيام الطرق والأمارات : ذكر الأقسام كان مقدمة لهذا البحث ، فمن الآن يتحقّق الدخول في صميم البحث .
ثمّ إن البحث تارة يقع عن الأمارات وأخرى عن الأصول ، والبحث الآن هو عن الأمارات ، وسيأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى البحث عن الأصول بقوله : وأما الأصول فلا معنى لقيامها . . .
ثمّ إن عطف الأمارات على الطرق تفسيري فإن المقصود منهما شيء واحد ، ولكن ربما تستعمل كلمة الطرق في خصوص باب الأحكام ، والأمارات في خصوص باب الموضوعات .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 578
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٧٨