تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
يخالف متعلقه . . . : أي وأما أخذه فيما يماثله أو يضاده فيأتي في الأمر الرابع . تارة بنحو . . . : أي أن أخذ القطع في الحكم المخالف تارة يكون بنحو . . . جزءه وقيده : الظاهر أن العطف تفسيري . القطع به : أي بالوجوب . في خصوص ما أصاب : أي في خصوص حالة الإصابة . وآخر بما . . . : أي وطورا آخر . أو المقطوع به : عرفت أن القطع صفة للقاطع وليس للمقطوع به ، وإذا وصف به فهو بنحو المسامحة . أن يؤخذ فيه : أي في موضوع الحكم . وحالة مخصوصة : عطف تفسير . أو اعتبار خصوصية أخرى فيه : ككونه حاصلا من سبب معيّن . وضمير ( فيه ) يرجع إلى الموضوع ، وضمير ( معها ) يرجع إلى الصفة الخاصة . مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا : أي فتكون الأقسام خمسة . ثمّ لا ريب في قيام الطرق والأمارات : ذكر الأقسام كان مقدمة لهذا البحث ، فمن الآن يتحقّق الدخول في صميم البحث . ثمّ إن البحث تارة يقع عن الأمارات وأخرى عن الأصول ، والبحث الآن هو عن الأمارات ، وسيأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى البحث عن الأصول بقوله : وأما الأصول فلا معنى لقيامها . . . ثمّ إن عطف الأمارات على الطرق تفسيري فإن المقصود منهما شيء واحد ، ولكن ربما تستعمل كلمة الطرق في خصوص باب الأحكام ، والأمارات في خصوص باب الموضوعات .