كما أنها تقتضي العموم الاستيعابي : هذا توضيح لكيفية اقتضائها الشمولية .
لا يناسب المقام : وهو مقام الامتنان أو مقام جعل الحلية والامضاء ، إذ يلزم محذور اللغوية .
مع أنها تحتاج إلى . . . : أي مع أن إرادة البيع الذي يختاره المكلف تحتاج إلى نصب دلالة - أي قرينة - عليها لا تفهم تلك الإرادة من الإطلاق بدون تلك الدلالة .
ولا يصح قياسه . . . : هذا توضيح لكيفية اقتضاء مقدمات الحكمة للبدلية ، أي ولا يصح قياس المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي على المطلق الواقع عقيب الأمر التكليفي مثل أعتق رقبة ، فالأوّل يقتضي الشمولية بينما الثاني يقتضي البدلية .
في متعلق الأمر : يعني التكليفي .
لا يكاد يمكن إرادته : للزوم التكليف بما لا يطاق .
وإرادة غير العموم البدلي : أي إرادة فرد مبهم غير معيّن وإن كانت ممكنة إلّا أن ذلك مناف لكون الشخص المتكلم في مقام البيان .
وقوله : المطلق - بنحو اسم الفاعل - يراد به الشخص المطلق .
خلاصة البحث :
إن فكرة التقييد يلزم تطبيقها في باب الأحكام الوضعية أيضا .
ونتيجة مقدمات الحكمة مختلفة ، فقد تكون هي التعيين ، وقد تكون هي الشمولية ، وقد تكون هي البدلية .
وسبب هذا الاختلاف اختلاف المقامات أو اختلاف الأحكام .