تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
كما أنها تقتضي العموم الاستيعابي : هذا توضيح لكيفية اقتضائها الشمولية . لا يناسب المقام : وهو مقام الامتنان أو مقام جعل الحلية والامضاء ، إذ يلزم محذور اللغوية . مع أنها تحتاج إلى . . . : أي مع أن إرادة البيع الذي يختاره المكلف تحتاج إلى نصب دلالة - أي قرينة - عليها لا تفهم تلك الإرادة من الإطلاق بدون تلك الدلالة . ولا يصح قياسه . . . : هذا توضيح لكيفية اقتضاء مقدمات الحكمة للبدلية ، أي ولا يصح قياس المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي على المطلق الواقع عقيب الأمر التكليفي مثل أعتق رقبة ، فالأوّل يقتضي الشمولية بينما الثاني يقتضي البدلية . في متعلق الأمر : يعني التكليفي . لا يكاد يمكن إرادته : للزوم التكليف بما لا يطاق . وإرادة غير العموم البدلي : أي إرادة فرد مبهم غير معيّن وإن كانت ممكنة إلّا أن ذلك مناف لكون الشخص المتكلم في مقام البيان . وقوله : المطلق - بنحو اسم الفاعل - يراد به الشخص المطلق .

خلاصة البحث :

إن فكرة التقييد يلزم تطبيقها في باب الأحكام الوضعية أيضا . ونتيجة مقدمات الحكمة مختلفة ، فقد تكون هي التعيين ، وقد تكون هي الشمولية ، وقد تكون هي البدلية . وسبب هذا الاختلاف اختلاف المقامات أو اختلاف الأحكام .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 522 | الشيخ محمد باقر الإيرواني