تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
في المتنافيين : أي في حالة العلم بوحدة الجعل الذي هو السبب لحصول التنافي . وضمير كونهما يرجع إلى المطلق والمقيّد . وعلم أن مراده : أي وعلم أن مراده هو الجعل الواحد . لو كان ظهور دليله : أي لو كان ظهور دليل المقيّد في اعتبار القيد أقوى من ظهور دليل المطلق في الإطلاق . ومنه يتضح أن ضمير ( فيه ) يرجع إلى الإطلاق . فإنها تارة يكون حملها . . . : لا يخفى الإغلاق الواضح في العبارة بسبب الضمائر ، والتقدير : فإن قضية مقدمات الحكمة تارة يكون حمل المطلقات على العموم البدلي . . . على نوع خاص . . . : أي نوع خاص من الأنواع التي ينطبق عليها عنوان المطلق . حسب اقتضاء خصوص المقام : أي إن اختلافها في الاقتضاء - حيث تقتضي النوع الخاص تارة ، والبدلية أخرى ، والشمولية ثالثة - ينشأ أما من اختلاف المقامات أو من اختلاف الأحكام . الآثار والأحكام : العطف تفسيري . كما هو الحال في سائر القرائن : أي كما أن مقتضى سائر القرائن يختلف كذلك قرينة الحكمة يختلف مقتضاها . والحكمة في . . . : هذا شروع في توضيح اقتضاء قرينة الحكمة للتعيين ، والتقدير : فقرينة الحكمة في إطلاق . . . ولا معنى لإرادة الشياع فيه : كان من المناسب إضافة البدلية ، أي ولا معنى لإرادة الشياع والبدلية في الوجوب فلا محيص عن الحمل على التعيين فيما . . .