في المتنافيين : أي في حالة العلم بوحدة الجعل الذي هو السبب لحصول التنافي .
وضمير كونهما يرجع إلى المطلق والمقيّد .
وعلم أن مراده : أي وعلم أن مراده هو الجعل الواحد .
لو كان ظهور دليله : أي لو كان ظهور دليل المقيّد في اعتبار القيد أقوى من ظهور دليل المطلق في الإطلاق .
ومنه يتضح أن ضمير ( فيه ) يرجع إلى الإطلاق .
فإنها تارة يكون حملها . . . : لا يخفى الإغلاق الواضح في العبارة بسبب الضمائر ، والتقدير : فإن قضية مقدمات الحكمة تارة يكون حمل المطلقات على العموم البدلي . . .
على نوع خاص . . . : أي نوع خاص من الأنواع التي ينطبق عليها عنوان المطلق .
حسب اقتضاء خصوص المقام : أي إن اختلافها في الاقتضاء - حيث تقتضي النوع الخاص تارة ، والبدلية أخرى ، والشمولية ثالثة - ينشأ أما من اختلاف المقامات أو من اختلاف الأحكام .
الآثار والأحكام : العطف تفسيري .
كما هو الحال في سائر القرائن : أي كما أن مقتضى سائر القرائن يختلف كذلك قرينة الحكمة يختلف مقتضاها .
والحكمة في . . . : هذا شروع في توضيح اقتضاء قرينة الحكمة للتعيين ، والتقدير : فقرينة الحكمة في إطلاق . . .
ولا معنى لإرادة الشياع فيه : كان من المناسب إضافة البدلية ، أي ولا معنى لإرادة الشياع والبدلية في الوجوب فلا محيص عن الحمل على التعيين فيما . . .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 521
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٢١