نعلم وجوده : هكذا في النسخ . ونحتمل حصول الاشتباه ، والمناسب : نعلم وروده . . .
حتّى يستلزم : أي التقييد .
وأنت خبير : إلى هنا انتهى كلام الشيخ الأعظم ، ومن الآن يريد الشيخ الخراساني التعليق على كلام الشيخ الأعظم . ويعلّق أوّلا على الشق الأوّل ثمّ على الشق الثاني .
أيضا يكون تصرفا : أي كالحمل على الاستحباب .
عن عدم ورود المطلق في مقام البيان : أي بيان المراد الاستعمالي .
الذي هو ظاهره . . . : أي الذي هو ظاهر المطلق بسبب قرينة الحكمة .
غاية الأمر : أي إن الظهور في الإطلاق منعقد ، والتقييد يكون مستلزما لمخالفة هذا الظهور المنعقد وإن كانت لا تلزم منه المجازية لما أشرنا إليه من فكرة تعدّد الدال والمدلول .
مع أن حمل الأمر . . . : هذا شروع في ردّ الشق الثاني .
فإنه في الحقيقة : أي فإنه واقعا .
ضرورة أن ملاكه : أي ضرورة أن ملاك الاستحباب إذا اجتمع مع مقتضى الوجوب فلا يكون - ملاك الاستحباب - موجبا لاستحباب الفعل .
نعم فيما إذا كان . . . : هذا من المناسب ذكره قبل قوله : ( مع أن حمل الأمر في المقيّد . . . ) فإنه مرتبط به كما أوضحنا ذلك أثناء الشرح .
كان من التوفيق بينهما : أي عرفا .
فافهم : قد أشرنا إلى وجهه .
ولعلّ وجه التقييد : هذا هو الاستيضاح الذي أشرنا إليه مع جوابه .
حمل الأمر بالمقيّد فيها : أي في المستحبات .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 513
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥١٣