تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
نعلم وجوده : هكذا في النسخ . ونحتمل حصول الاشتباه ، والمناسب : نعلم وروده . . . حتّى يستلزم : أي التقييد . وأنت خبير : إلى هنا انتهى كلام الشيخ الأعظم ، ومن الآن يريد الشيخ الخراساني التعليق على كلام الشيخ الأعظم . ويعلّق أوّلا على الشق الأوّل ثمّ على الشق الثاني . أيضا يكون تصرفا : أي كالحمل على الاستحباب . عن عدم ورود المطلق في مقام البيان : أي بيان المراد الاستعمالي . الذي هو ظاهره . . . : أي الذي هو ظاهر المطلق بسبب قرينة الحكمة . غاية الأمر : أي إن الظهور في الإطلاق منعقد ، والتقييد يكون مستلزما لمخالفة هذا الظهور المنعقد وإن كانت لا تلزم منه المجازية لما أشرنا إليه من فكرة تعدّد الدال والمدلول . مع أن حمل الأمر . . . : هذا شروع في ردّ الشق الثاني . فإنه في الحقيقة : أي فإنه واقعا . ضرورة أن ملاكه : أي ضرورة أن ملاك الاستحباب إذا اجتمع مع مقتضى الوجوب فلا يكون - ملاك الاستحباب - موجبا لاستحباب الفعل . نعم فيما إذا كان . . . : هذا من المناسب ذكره قبل قوله : ( مع أن حمل الأمر في المقيّد . . . ) فإنه مرتبط به كما أوضحنا ذلك أثناء الشرح . كان من التوفيق بينهما : أي عرفا . فافهم : قد أشرنا إلى وجهه . ولعلّ وجه التقييد : هذا هو الاستيضاح الذي أشرنا إليه مع جوابه . حمل الأمر بالمقيّد فيها : أي في المستحبات .