اللهم إلّا أن . . . : هذا إشارة إلى الجواب الأوّل .
بحسب المراتب المحبوبية : الصواب : بحسب مراتب المحبوبية .
فتأمل : قد أشرنا إلى وجهه .
أو أنه كان بملاحظة . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني .
من دليل استحباب . . . : المناسب : عن دليل . . .
وحمله على تأكد . . . : عطف على عدم رفع . . . والمقصود : حمل دليل المقيّد . . .
من التسامح فيها : خبر وكان عدم رفع . . .
فيما ذكرنا : أي من لزوم التقييد .
كما لا يتفاوت . . . : المناسب : كما لا فرق في استظهار التنافي الناشئ من استظهار وحدة التكليف بين أن يكون من وحدة السبب أو غير ذلك من قرينة حال أو مقال .
ثمّ إن الضمير في يتفاوتان يرجع إلى المطلق والمقيد .
ثمّ إن المناسب أيضا حذف قرينة الحال والمقال - فإن ذلك مجرد افتراض لا أكثر - وابداله بالضرورة والإجماع ، فإنه قد يستفاد وحدة الحكم من الإجماع والضرورة .
خلاصة البحث :
إذا كان المطلق والمقيد مختلفين في السلب والإيجاب فلا إشكال في لزوم التقييد ، وأما مع اتفاقهما فقيل بلزوم التقييد لأنه نحو من الجمع بين الدليلين ، وهو أولى من طرح أحدهما .
وردّ بإمكان الجمع بحمل المقيّد على الاستحباب .