تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
اللهم إلّا أن . . . : هذا إشارة إلى الجواب الأوّل . بحسب المراتب المحبوبية : الصواب : بحسب مراتب المحبوبية . فتأمل : قد أشرنا إلى وجهه . أو أنه كان بملاحظة . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني . من دليل استحباب . . . : المناسب : عن دليل . . . وحمله على تأكد . . . : عطف على عدم رفع . . . والمقصود : حمل دليل المقيّد . . . من التسامح فيها : خبر وكان عدم رفع . . . فيما ذكرنا : أي من لزوم التقييد . كما لا يتفاوت . . . : المناسب : كما لا فرق في استظهار التنافي الناشئ من استظهار وحدة التكليف بين أن يكون من وحدة السبب أو غير ذلك من قرينة حال أو مقال . ثمّ إن الضمير في يتفاوتان يرجع إلى المطلق والمقيد . ثمّ إن المناسب أيضا حذف قرينة الحال والمقال - فإن ذلك مجرد افتراض لا أكثر - وابداله بالضرورة والإجماع ، فإنه قد يستفاد وحدة الحكم من الإجماع والضرورة .

خلاصة البحث :

إذا كان المطلق والمقيد مختلفين في السلب والإيجاب فلا إشكال في لزوم التقييد ، وأما مع اتفاقهما فقيل بلزوم التقييد لأنه نحو من الجمع بين الدليلين ، وهو أولى من طرح أحدهما . وردّ بإمكان الجمع بحمل المقيّد على الاستحباب .