والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام هو من جهة اللام أو قرائن المقام لا من نفس المدخول ليلزم الاشتراك أو الحقيقة والمجاز .
والمعروف أن اللام موضوعة للتعريف والتعيّن في غير العهد الذهني .
ويردّه : إنه لا تعيّن في مثل تعريف الجنس إلّا الإشارة إلى المعنى المتميّز بنفسه ، ولازمه المحذوران المتقدمان في علم الجنس .
والظاهر أن اللام مطلقا هي للتزيين كما في الحسن والحسين .
ثمّ إن استفادة الخصوصيات هو بالقرائن التي لا بدّ منها حتّى لو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى ، ومعه فلا حاجة إلى الإشارة لو لم تكن مخلة فكيف إذا كانت كذلك .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 478
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٧٨