تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
واسم الجنس موضوع لذات الطبيعة من دون إضافة أي قيد معها وليس موضوعا للطبيعة بشرط العموم وإلّا يلزم إشكال عدم إمكان الصدق على الفرد ، ولا للطبيعة بنحو اللا بشرط من جميع العوارض وإلّا يلزم محذور عدم إمكان حمل أسماء الأجناس على الأفراد لعدم الاتحاد بينهما .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

المقصد الخامس : المطلق والمقيّد والمجمل والمبين : فصل : تعريف المطلق : عرّف المطلق بأنه ما دلّ على شائع في جنسه . وأشكل عليه بعدم الاطّراد والانعكاس ، وأطيل في النقض والإبرام ولكن ذكرنا في أكثر من مورد على أن مثله شرح الاسم ، وهو يجوز فيه عدم الاطّراد والانعكاس . والأولى الاعراض عن ذلك وبيان معاني بعض الألفاظ التي هي من المطلق أو من غيره . اسم الجنس : اسم الجنس - كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض وغير ذلك من أسماء الطبائع الكلية سواء أكانت من الجواهر أم الأعراض بل العرضيات - موضوع للطبيعة من دون لحاظ أي شرط معها ، وليست موضوعة للطبيعة ملحوظة بشرط العموم ولا لها ملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي . أما بطلان الأوّل فلوضوح صدقها بلا عناية التجريد ، والحال أن المفهوم بشرط العموم لا يمكن حمله على الفرد وإن كان يعمه بنحو البدلية أو الاستيعاب . وأما بطلان الثاني فلأن المقيّد بالأمر الذهني ذهني لا يمكن حمله على الأفراد ، إذ شرط الحمل الاتحاد الخارجي .