حيث لا دليل عليه حينئذ إلّا الإجماع : بل هو موجود ، وهو ما دلّ على أن حلاله صلى اللّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .
ولا يذهب عليك : هذا جواب ورد على الثمرة الثانية . وكان من المناسب أن يقول : ويرد عليها .
بإطلاق الخطاب إليهم : المناسب : بإطلاق الخطاب بلحاظهم .
وكونهم كذلك . . . : هذا مبتدأ ، وخبره لا يوجب . . .
ثمّ إن هذا دفع للمشكلة الأولى التي أشرنا إليها فيما سبق .
مع إرادة المقيّد منه : أي من الإطلاق . وفي بعض النسخ : معه ، والمناسب كما هنا ، أي منه .
وليس المراد بالاتحاد : هذا دفع للمشكلة الثانية التي أشرنا إليها فيما سبق .
إلّا الاتحاد فيما اعتبر : المناسب : إلّا الاتحاد فيما احتمل اعتباره . . .
بمرور الدهور : كالطّول والقصر والسمنة والهزال .
ودليل الاشتراك : أي قاعدة الاشتراك . وهذا هو ما أشرنا إليه تحت عنوان إشكال وجواب .
فيما لم يكونوا . . . : العبارة مطوّلة ومعقّدة بلا داع ، والمناسب :
وقاعدة الاشتراك إنما تجدي في إثبات التعميم إذا لم يتّصف المشافهون بعنوان تحتمل مدخليته في ثبوت الحكم لهم .
لو لم يكونوا . . . : النسخ هنا مختلفة ، فبعضها وردت العبارة فيه هكذا : أو لم يكونوا معنونين به للشكّ . . . كما في متن حقائق الأصول ، وبعضها وردت فيه هكذا : ولو كانوا معنونين به . . .
وربما يوضّح المطلب - بناء على هذه العبارة الأخيرة - هكذا : ومما يدلّنا
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 393
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٩٣