تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
حيث لا دليل عليه حينئذ إلّا الإجماع : بل هو موجود ، وهو ما دلّ على أن حلاله صلى اللّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة . ولا يذهب عليك : هذا جواب ورد على الثمرة الثانية . وكان من المناسب أن يقول : ويرد عليها . بإطلاق الخطاب إليهم : المناسب : بإطلاق الخطاب بلحاظهم . وكونهم كذلك . . . : هذا مبتدأ ، وخبره لا يوجب . . . ثمّ إن هذا دفع للمشكلة الأولى التي أشرنا إليها فيما سبق . مع إرادة المقيّد منه : أي من الإطلاق . وفي بعض النسخ : معه ، والمناسب كما هنا ، أي منه . وليس المراد بالاتحاد : هذا دفع للمشكلة الثانية التي أشرنا إليها فيما سبق . إلّا الاتحاد فيما اعتبر : المناسب : إلّا الاتحاد فيما احتمل اعتباره . . . بمرور الدهور : كالطّول والقصر والسمنة والهزال . ودليل الاشتراك : أي قاعدة الاشتراك . وهذا هو ما أشرنا إليه تحت عنوان إشكال وجواب . فيما لم يكونوا . . . : العبارة مطوّلة ومعقّدة بلا داع ، والمناسب : وقاعدة الاشتراك إنما تجدي في إثبات التعميم إذا لم يتّصف المشافهون بعنوان تحتمل مدخليته في ثبوت الحكم لهم . لو لم يكونوا . . . : النسخ هنا مختلفة ، فبعضها وردت العبارة فيه هكذا : أو لم يكونوا معنونين به للشكّ . . . كما في متن حقائق الأصول ، وبعضها وردت فيه هكذا : ولو كانوا معنونين به . . . وربما يوضّح المطلب - بناء على هذه العبارة الأخيرة - هكذا : ومما يدلّنا