الحكم لهم ، فلو لا الإطلاق وإثبات عدم مدخلية الصفة المحتملة لما أفادت قاعدة الاشتراك ، ومعه عمّ الحكم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم .
وتلخّص أن الثمرة لا تظهر إلّا بناء على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه مع كون غير المشافه غير مقصود بالإفهام ، وقد حقّق بطلان الأوّل في غير المقام والثاني في المقام .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 396
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٩٦