تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
على جواز التمسك بالإطلاق أوّلا ثمّ بقاعدة الاشتراك ثانيا أن المشافهين لو فرض أنهم كانوا في أوّل حياتهم متصفين بصفة وفي آخر حياتهم زالت عنهم - كصفة الحضور مثلا - فهل حينئذ يتمسك بقاعدة الاشتراك من دون التمسك بالإطلاق ؟ كلا ، إذ لا يمكن التمسك بالقاعدة مع اختلاف الصنف ، فيتعيّن التمسك به ، ولازمه تعيّن التمسك به في مقامنا أيضا . ومعه كان : أي مع الإطلاق وثبوت عدم دخل ذاك العنوان سوف يعمّ الحكم غير المشافهين - حتّى ولو قيل باختصاص الخطابات بالمشافهين - لقاعدة الاشتراك . في غير المقام : أي في غير مقامنا وموضعنا هذا ، أي حقّق في مبحث حجية الظواهر . في المقام : بقوله قدّس سرّه فيما سبق : ( كما يومئ . . . ) .

خلاصة البحث :

قيل بظهور الثمرة في حجية ظهور الخطابات في حقّ المعدومين بناء على الشمول ، والعدم بناء على عدم الشمول ، لكنها مرفوضة لابتنائها على مقدمتين مرفوضتين . وقيل بظهورها أيضا في إمكان التمسك بالخطابات لإثبات الأحكام في حقّ المعدومين لو وجدوا ، بخلافه بناء على العدم ، حيث يحتاج إلى قاعدة الاشتراك التي لا يمكن تطبيقها لفقدان الاتحاد في الصفات . وهي مرفوضة أيضا لإمكان نفي مدخلية الصفة من خلال الإطلاق ثمّ نتمسك بقاعدة الاشتراك حتّى لو لم نقل بعموم الخطابات للمعدومين .