تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الاستغناء عن هذه الجملة ، أي : بأدوات الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة ، فإنه لا حاجة إليها ، وذكرها مشوّش . أو بنفس توجيه الكلام : مثل
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
. . . بالمشافهين : متعلّق باختصاص . قرينة على التعميم : أي وهي موجودة ، أعني اشتراك الأحكام . وعدم صحة المخاطبة معهما : الواو استينافية . والمناسب : وعدم صحة مخاطبتهما .

خلاصة البحث :

إن خطاب المعدوم لا يمكن إذا كان التخاطب حقيقيا . وما بعد الأداة يختص بالموجود إذا كانت الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي ، لكنها موضوعة للانشائي لصحة إرادة العموم مما يقع بعدها من دون لزوم عناية ومجازية . ومع التنزّل وتسليم وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فذلك إنما يوجب الاختصاص بالموجودين إذا لم تقم قرينة على التعميم ، ولكنها قائمة . وإحاطته تعالى بالمعدومين لا يستلزم قابليتهم لصحة الخطاب الحقيقي .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

وأما النزاع الثاني فالمناسب أن لا يرتاب في عدم صحة الخطاب الحقيقي مع المعدوم بل الغائب لعدم إمكان توجيه الكلام إليه ما دام لا يلتفت . وأما النزاع الثالث فقد اتضح الحال فيه ، فإن الأدوات لو كانت