الاستغناء عن هذه الجملة ، أي : بأدوات الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة ، فإنه لا حاجة إليها ، وذكرها مشوّش .
أو بنفس توجيه الكلام : مثل
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
. . .
بالمشافهين : متعلّق باختصاص .
قرينة على التعميم : أي وهي موجودة ، أعني اشتراك الأحكام .
وعدم صحة المخاطبة معهما : الواو استينافية . والمناسب : وعدم صحة مخاطبتهما .
خلاصة البحث :
إن خطاب المعدوم لا يمكن إذا كان التخاطب حقيقيا .
وما بعد الأداة يختص بالموجود إذا كانت الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي ، لكنها موضوعة للانشائي لصحة إرادة العموم مما يقع بعدها من دون لزوم عناية ومجازية .
ومع التنزّل وتسليم وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فذلك إنما يوجب الاختصاص بالموجودين إذا لم تقم قرينة على التعميم ، ولكنها قائمة .
وإحاطته تعالى بالمعدومين لا يستلزم قابليتهم لصحة الخطاب الحقيقي .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
وأما النزاع الثاني فالمناسب أن لا يرتاب في عدم صحة الخطاب الحقيقي مع المعدوم بل الغائب لعدم إمكان توجيه الكلام إليه ما دام لا يلتفت .
وأما النزاع الثالث فقد اتضح الحال فيه ، فإن الأدوات لو كانت