تحريك ولا زجر فيه ، فإن الإنشاء خفيف المئونة ، فلا محذور في أن يطلب الحكيم شيئا من الموجود والمعدوم بنحو يصير فعليا في حقه بعد اجتماع الشرائط وفقدان الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر .
وهذا كما في إنشاء الوقف على البطون ، فإن المعدوم يصير مالكا بعد وجوده بنفس الإنشاء السابق ، فيؤثّر في حقّ الموجود الملكية الفعلية ، وفي حقّ المعدوم الاستعداد لصيرورتها ملكا له بعد وجوده .
هذا إذا أنشأ الطلب مطلقا .
وأما إذا أنشأ مقيّدا بوجود المكلف والشرائط فلا إشكال في إمكانه .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 377
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٧٧