تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فتدبر : لعلّه إشارة إلى عدم لزوم محذور اللغوية والعبث كما أوضحنا . بانشائه : أي بإنشاء الوقف . إلّا استعدادها : أي العين .

خلاصة البحث :

وقع الخلاف في أن الخطابات الشفاهية هل تعمّ الغائبين والمعدومين أو لا ؟ والنزاع يمكن أن يتصوّر بأشكال ثلاثة . وإذا كان النزاع بالشكل الأوّل فالمناسب التفصيل بين ما إذا كان التكليف حقيقيا فلا يمكن تعلّقه بالمعدوم بخلاف ما إذا كان انشائيا فإنه يمكن أن يعمّه .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الخطابات الشفاهية : هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضر أو تعمّ الغائب والمعدوم ؟ فيه خلاف . والنزاع يمكن أن يكون : 1 - في أن التكليف هل يمكن تعلّقه بالمعدوم ؟ 2 - أو في صحة مخاطبته ، بل ومخاطبة الغائب ؟ 3 - أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب . والنزاع على الأوّلين عقلي ، وعلى الأخير لغوي . أما النزاع الأوّل فينبغي التفصيل فيه فلا يجوز التكليف الفعلي الناشئ بداعي التحريك والزجر الفعلي ، لأنه يستلزم الطلب الحقيقي الذي لا يمكن تعلّقه بغير الموجود ، ويجوز التكليف الانشائي الذي لا
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 376 | الشيخ محمد باقر الإيرواني