تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
قوله قدّس سرّه : « فصل : هل الخطابات الشفاهية . . . ، إلى قوله : وكذلك لا ريب في عدم صحة . . . » . « 1 »

الخطابات الشفاهية :

الخطاب تارة يكون شفاهيا يستدعي وجود أشخاص مشافهين ، من قبيل :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ . . . ،
وأخرى لا يكون شفاهيا ، من قبيل :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . .
والسؤال في المقام هو : هل الخطابات - شفاهية كانت أو لا - تختص بالحاضرين في مجلس الخطاب والمشافهة أو تعمّ الغائبين عنه بل المعدومين ؟ في ذلك خلاف . وفي البداية ينبغي أن نعرف أن النزاع يمكن أن يصوّر بأحد أشكال ثلاثة : 1 - هل التكليف يمكن تعلّقه بالمعدوم أو لا ؟ 2 - هل الخطاب يمكن تعلّقه بالمعدوم بل الغائب أو لا ؟ 3 - إن الوصف المذكور بعد الأداة - مثل وصف الذين آمنوا المذكور بعد أداة النداء - يعمّ الغائبين والمعدومين أو أن العرف لا يراه دالا إلّا على خصوص الحاضرين في مجلس الخطاب ؟
هامش
( 1 ) الدرس 222 : ( 20 / شعبان / 1426 ه ) .