قوله قدّس سرّه :
« فصل : هل الخطابات الشفاهية . . . ، إلى قوله :
وكذلك لا ريب في عدم صحة . . . » . « 1 »
الخطابات الشفاهية :
الخطاب تارة يكون شفاهيا يستدعي وجود أشخاص مشافهين ، من قبيل :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ . . . ،
وأخرى لا يكون شفاهيا ، من قبيل :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . .
والسؤال في المقام هو : هل الخطابات - شفاهية كانت أو لا - تختص بالحاضرين في مجلس الخطاب والمشافهة أو تعمّ الغائبين عنه بل المعدومين ؟ في ذلك خلاف .
وفي البداية ينبغي أن نعرف أن النزاع يمكن أن يصوّر بأحد أشكال ثلاثة :
1 - هل التكليف يمكن تعلّقه بالمعدوم أو لا ؟
2 - هل الخطاب يمكن تعلّقه بالمعدوم بل الغائب أو لا ؟
3 - إن الوصف المذكور بعد الأداة - مثل وصف الذين آمنوا المذكور بعد أداة النداء - يعمّ الغائبين والمعدومين أو أن العرف لا يراه دالا إلّا على خصوص الحاضرين في مجلس الخطاب ؟
هامش
( 1 ) الدرس 222 : ( 20 / شعبان / 1426 ه ) .