تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
إشكال على نذر الصوم والاحرام : ثمّ إنه كيف يصحّ نذر الصوم والاحرام والحال أنه يعتبر في متعلّقه الرجحان ؟ ويمكن الجواب بأن ذلك : إما للدليل الخاص الكاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات ، وإنما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع بالنذر . أو لصيرورتهما راجحين بتعلّق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت . أو الالتزام بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بالدليل الخاص الدال على صحة تعلّق النذر بهما . لا يقال : يرد على التوجيهين الأخيرين إن وجوب الوفاء توصلي فمن أين جاءت عباديتهما ؟ فإنه يقال : على التوجيه الثاني يمكن الالتزام بكون العنوان الراجح الطارئ عباديا ، وعلى التوجيه الثالث يمكن أن يقال : إن ذلك بسبب تعلّق النذر بهما بإتيانهما بنحو العبادية . والتمكّن من إتيانهما كذلك قبل النذر ليس بلازم بل يكفي التمكّن ولو بسببه . * * *