تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
هذا لو لم نقل . . . : أي نجيب عن الإشكال بما ذكر لو لم نجب عن أصل الإشكال بجواب ثالث . من إتيانهما كذلك : أي بقصد القربة .

خلاصة البحث :

إذا اجتمع حكمان : ثانوي وأوّلي قدّم الأقوى ملاكا ، ومع التساوي يحكم بالإباحة . ومثال الاحرام والصوم يرد عليهما إشكال آخر ، وهو عدم رجحان متعلّقهما ، والحال أن ذلك شرط في صحة تعلّق النذر . وأجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة : احتمال وجود رجحان سابق مقرون بمانع يرتفع بالنذر ، واحتمال طرو عنوان راجح بسبب نفس النذر ، واحتمال التخصيص في دليل اعتبار رجحان متعلّق النذر . ثمّ أوضح إشكالا يرد على الجوابين الأخيرين ، وأجاب عنه على تقدير الجواب الثاني بجواب خاص ، وعلى تقدير الجواب الثالث بجواب آخر .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

التزاحم بين الحكمين الأوّلي والثانوي : ثمّ إنه إذا كانت الأفعال محكومة بعناوينها الأوّلية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقعت المزاحمة بين المقتضيين ، ويؤثّر الأقوى منهما لو كان في البين ، وإلّا فيحكم بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 350 | الشيخ محمد باقر الإيرواني