هذا لو لم نقل . . . : أي نجيب عن الإشكال بما ذكر لو لم نجب عن أصل الإشكال بجواب ثالث .
من إتيانهما كذلك : أي بقصد القربة .
خلاصة البحث :
إذا اجتمع حكمان : ثانوي وأوّلي قدّم الأقوى ملاكا ، ومع التساوي يحكم بالإباحة .
ومثال الاحرام والصوم يرد عليهما إشكال آخر ، وهو عدم رجحان متعلّقهما ، والحال أن ذلك شرط في صحة تعلّق النذر .
وأجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة : احتمال وجود رجحان سابق مقرون بمانع يرتفع بالنذر ، واحتمال طرو عنوان راجح بسبب نفس النذر ، واحتمال التخصيص في دليل اعتبار رجحان متعلّق النذر .
ثمّ أوضح إشكالا يرد على الجوابين الأخيرين ، وأجاب عنه على تقدير الجواب الثاني بجواب خاص ، وعلى تقدير الجواب الثالث بجواب آخر .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
التزاحم بين الحكمين الأوّلي والثانوي :
ثمّ إنه إذا كانت الأفعال محكومة بعناوينها الأوّلية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقعت المزاحمة بين المقتضيين ، ويؤثّر الأقوى منهما لو كان في البين ، وإلّا فيحكم بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا .