تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
والتحقيق أن يقال : في هذا التحقيق لم يذكر شيئا جديدا سوى تكرار ألفاظ البحث والسؤال من جديد من دون أن يذكر دليلا على المدعى . في الأمور المباحة : هذا راجع إلى إطاعة الوالد . أو الراجحة : هذا راجع إلى الوفاء بالنذر . ضرورة أنه معه : أي مع أخذ الحكم الأوّلي في موضوع الحكم الثانوي . ثمّ لا يخفى أن هذا المقدار لا يصلح أن يكون وجها لعدم جواز التمسك بالعموم الثانوي ، وكان من المناسب أن يقول هكذا : ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل ذلك ، فإن الحكم لا يصلح التمسك به لإثبات موضوعه . نعم لا بأس بالتمسك به : أي نعم لا بأس بالتمسك بالعموم الثانوي فيما إذا لم يؤخذ في موضوعه حكم أوّلي ، كما هو الحال في قاعدة نفي الحرج . بعد إحراز التمكّن منه والقدرة عليه : هذا لا حاجة إلى ذكره لأن الإشارة إلى اعتبار وجود القدرة هو من باب أنها من الشرائط العامة . ثمّ إن عطف القدرة على التمكّن تفسيري .

خلاصة البحث :

لا يجوز التمسك بالعموم الثانوي - فيما إذا أخذ في موضوعه حكم أوّلي - لإثبات الشرعية والصحة وإلّا يلزم الدور أو إثبات الحكم لموضوع نفسه .