تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
قوله قدّس سرّه : « وإن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين . . . ، إلى قوله : هذا إذا كان المخصّص لفظيا . . . » . « 1 »

الصور الثلاث الباقية للإجمال المفهومي :

إن ما تقدّم كان ناظرا إلى حالة إجمال المخصّص من حيث المفهوم بسبب دورانه بين الأقل والأكثر مع فرض كونه منفصلا ، وأما إذا كان دائرا بين المتباينين سواء أكان متصلا أو منفصلا أم كان دائرا بين الأقل والأكثر مع فرض الاتصال فالمناسب أن يقال : إنه في حالة اتصال المخصّص لا ينعقد للعام ظهور في العموم من دون فرق بين حالة الأقل والأكثر وحالة المتباينين ، ولازم ذلك الرجوع إلى الأصول العملية ، وأما في حالة انفصال المخصّص مع كون الدوران بين المتباينين فالعام ينعقد له ظهور في العموم ولكنه ليس حجة . وعلى هذا الأساس توجد لدينا دعويان : 1 - إنه في حالة انفصال المخصّص مع كون الدوران بين المتباينين ينعقد للعام ظهور في العموم ولكنه ليس حجة . 2 - إنه في حالة اتصال المخصّص لا ينعقد للعام ظهور في العموم من دون فرق بين المتباينين والأقل والأكثر . أما الدعوى الأولى فوجهها واضح ، فإنه ما دام المخصّص منفصلا فالعام
هامش
( 1 ) الدرس 215 : ( 6 / شعبان / 1426 ه ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 317 | الشيخ محمد باقر الإيرواني