تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
لا حقيقة : أي لا يزول ظهور العام في العموم بل يبقى كما هو ، فإن ذلك لازم فرض كون المخصّص منفصلا . ولا حكما : أي ولا تزول حجية ظهور العام بل تبقى . إنما يزاحمه : أي إن الخاص إنما يزاحم العام في المقدار الذي يكون الخاص حجة فيه على خلاف العام . تحكيما للنص : أي إن الخاص إنما يزاحم العام ويقدّم عليه من باب تقديم النص أو الأظهر على الظاهر .

خلاصة البحث :

أجيب بجوابين آخرين عن حجة النافي مطلقا ، أحدهما : إن تمام الباقي أقرب إلى العام ، وأجيب بأنها أقربية مقدارية ، وثانيهما : إن المقتضي للحمل على تمام الباقي موجود والمانع مفقود ، وأجيب بأن لا مقتضي للحمل على تمام الباقي . ثمّ تعرض إلى حالة إجمال المخصّص ، وذكر أن الصور أربع ، وفي الصورة الأولى يكون العام حجة في المقدار الزائد لعدم مزاحمته بحجة أخرى أقوى .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ثمّ إنه قد أجيب عن حجة النافي مطلقا بجوابين آخرين : 1 - إن الباقي أقرب المجازاة . وفيه : إن الأقربية المذكورة هي بحسب المقدار ، وهي لا اعتبار بها ، وأما بحسب زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال فهي غير متحقّقة .