إليها واستعمال العام فيها مجازا أمر ممكن فلا يمكن تعيين بعض تلك المراتب ، أعني مرتبة التسعين في مقابل بقية المراتب .
مما جاز انتهاء التخصيص إليه : أما مثل الخمسين والأربعين فما دون فلا يمكن انتهاء التخصيص إليها ، حيث يلزم محذور تخصيص الأكثر أو المساوي .
واستعمال العام فيه : عطف على انتهاء .
كان تعيين بعضها : هذا جواب قوله : ( فإذا لم يستعمل فيه و . . . ) .
ولا مقتضي لظهوره فيه : أي إن قلت : إن المقتضي للحمل على الباقي موجود ، وهو ظهور العام في الباقي .
وليس له موجب آخر : أي وليس للظهور في الباقي موجب آخر غير الوضع والقرينة الخاصة .
ودلالته على حدة . . . : أي إن قلت : إن المقتضي موجود ، باعتبار أن دلالة العام على التسعين ليست منوطة بدلالته على تمام المائة .
ثمّ إن المناسب حذف هذا المطلب لأنه تكرار لقوله : ( قلت : لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت . . . ) .
فالمانع عنه : أي المانع عن الظهور في الباقي .
نعم إنما يجدي : أي رفع المانع بالأصل .
فصل إذا كان الخاص . . . : هذا شروع في الصورة الأولى من دون تمهيد بتوضيح سابق ، وكان المناسب ذكر تمهيد مسبق .
بأن كان دائرا بين الأقل والأكثر : وأما إذا كان دائرا بين المتباينين فيأتي إن شاء اللّه تعالى .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 314
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣١٤