تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
إليها واستعمال العام فيها مجازا أمر ممكن فلا يمكن تعيين بعض تلك المراتب ، أعني مرتبة التسعين في مقابل بقية المراتب . مما جاز انتهاء التخصيص إليه : أما مثل الخمسين والأربعين فما دون فلا يمكن انتهاء التخصيص إليها ، حيث يلزم محذور تخصيص الأكثر أو المساوي . واستعمال العام فيه : عطف على انتهاء . كان تعيين بعضها : هذا جواب قوله : ( فإذا لم يستعمل فيه و . . . ) . ولا مقتضي لظهوره فيه : أي إن قلت : إن المقتضي للحمل على الباقي موجود ، وهو ظهور العام في الباقي . وليس له موجب آخر : أي وليس للظهور في الباقي موجب آخر غير الوضع والقرينة الخاصة . ودلالته على حدة . . . : أي إن قلت : إن المقتضي موجود ، باعتبار أن دلالة العام على التسعين ليست منوطة بدلالته على تمام المائة . ثمّ إن المناسب حذف هذا المطلب لأنه تكرار لقوله : ( قلت : لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت . . . ) . فالمانع عنه : أي المانع عن الظهور في الباقي . نعم إنما يجدي : أي رفع المانع بالأصل . فصل إذا كان الخاص . . . : هذا شروع في الصورة الأولى من دون تمهيد بتوضيح سابق ، وكان المناسب ذكر تمهيد مسبق . بأن كان دائرا بين الأقل والأكثر : وأما إذا كان دائرا بين المتباينين فيأتي إن شاء اللّه تعالى .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 314 | الشيخ محمد باقر الإيرواني