تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
والمناسب حجية العام في المقدار الزائد المشكوك ، لأن المفروض أن موضوع العام هو المرأة وقد حكم بلزوم التحيّض إلى خمسين في حقّ كل امرأة ، وظهور العام في الحكم المذكور حجة ويلزم الأخذ به إلّا إذا عورض بحجة أقوى ، والخاص وإن كان حجة أقوى إلّا أن حجيته تختص بخصوص المقدار المتيقن ، أعني المنتسبة بالأب ، وأما المنتسبة بالامّ فحيث لا يدرى أنها قرشية فلا يجوز التمسك بالخاص بلحاظها ، وما دام الخاص ليس حجة فيها فيعود العام حجة بلا مزاحم في المقدار الزائد المذكور .

توضيح المتن :

وقد أجيب : المجيب هو القمي كما ذكرنا . وفي تقريرات : هذا إشارة إلى الجواب الثاني . بعد تسليم مجازية الباقي : أي بعد تسليمه لكون استعمال العام في الباقي مجازا وليس حقيقة . ولو كانت مجازية : أي هو يدل على كل فرد من أفراده رغم أن دلالته مجازية ، وما ذاك إلّا لأن المجازية هي بواسطة عدم شمول . . . لاختصاص المخصّص بغيره : أي بغير الباقي ، وهو الذي خرج بالمخصّص ، أعني العشرة . قلت : المناسب والجواب ، فإن التعبير المذكور موهم لوجود إن قلت سابقا . فإذا لم يستعمل فيه : أي فإذا لم يستعمل في العموم واستعمل مجازا في الخصوص وفرض أن إرادة كل مرتبة من مراتب الخصوص - أعني التسعين والثمانين والسبعين و . . . - التي يجوز انتهاء التخصيص
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 313 | الشيخ محمد باقر الإيرواني