الشبهة مصداقية بل كانت مفهومية مردّدة بين السعة والضيق ، وإلّا ففي المصداقية لا يجوز التمسك بالعام كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
وربما فصّل بين المخصّص . . . : هذا إشارة إلى القول الثاني ، وما قبله كان ناظرا إلى القول الأوّل .
ثمّ إن التقدير : فقيل بحجية العام في تمام الباقي وبين المنفصل فقيل بعدم حجية العام في تمام الباقي .
واحتج النافي : كان من المناسب الإشارة إلى القول الثالث أوّلا ، ثمّ بيان حجته بعد ذلك ، بأن يقال هكذا : وقيل بعدم الحجية مطلقا ، واحتج . . .
وتعيّن الباقي : أي تمام الباقي .
ذوي الأدوات : المناسب التعبير بالمدخول .
لا تستلزم استعماله فيه : أي لا تستلزم استعمال العام في الخصوص بحيث يكون الخاص قرينة على استعمال العام في الخصوص ، كلا ، بل من الوجيه أن يدّعى استعمال العام - رغم ورود الخاص - في العموم ليكون قاعدة في مورد الشك ، وهذا يعني أن الخاص ليس مانعا من أصل انعقاد الظهور للعام في العموم بل إنه ينعقد للعام ظهور في العموم غايته يتقدم الخاص من باب تقديم النص أو الأظهر على الظاهر .
قاعدة : كلمة قاعدة مفعول لأجله ، أي لأجل أن تكون قاعدة في مورد الشكّ .
إلى أنه قد استعمل فيه : أي استعمل العام في الخصوص مجازا .
في الأوّل : أي المخصّص المتّصل ، وقوله : ( في الثاني ) ، أي في المخصّص المنفصل .
في خصوص ما كان الخاص حجة فيه : وهي الأفراد المتيقن دخولها تحت الخاص .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 302
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٠٢